إذا أخذ شخص ما مالي ولم يعيده، كيف أتقدم بشكوى؟
٢٠٢٥-٠٣-١٩

دليل قانوني شامل لرفع دعوى المطالبة بالمال وتقديم الشكوى الجنائية عند الاقتضاء
الخطوة الأولى: هل لديك دليل؟
قبل أي إجراء، الأهم هو أن تتمكن من إثبات دفع المال. تشمل الأدلة المقبولة:
- إيصال يدوي أو سند مكتوب
- رسائل نصية أو محادثات واتساب/تيليغرام
- تسجيل صوتي أو اعتراف من الطرف الآخر
- إيصال تحويل بنكي
- شهادة أشخاص مطّلعين على الواقعة
الدعوى المدنية لاسترداد المال
إذا كان الطرف الآخر مديناً لك دون ارتكاب جريمة محددة، يجب رفع دعوى مدنية للمطالبة بالمال:
- تنظيم لائحة الدعوى في مكاتب الخدمات القضائية
- مراجعة المحكمة المدنية في موطن المدعى عليه
- تقديم مستندات الدفع أو إيصال الاستلام
- إبلاغ المدعى عليه وسير إجراءات التقاضي
- الحصول على حكم نهائي ثم تنفيذه (عبر توقيف الأموال أو حظر السفر وما شابه)
متى يجوز تقديم شكوى جنائية؟
إذا أخذ الشخص المال بتخطيط مسبق ونية الاحتيال أو خيانة الأمانة دون قصد الإعادة، يجوز تقديم شكوى جنائية:
- الاحتيال (المادة 1 من قانون تشديد عقوبة الاحتيال): الحصول على المال بالخداع والكذب
- خيانة الأمانة (المادة 674 من قانون العقوبات): استلام المال وديعةً أو أمانةً وعدم إعادته
نقاط مهمة في تقديم الشكوى
- في الشكوى الجنائية يجب إثبات سوء النية
- مهلة تقديم الشكوى الجنائية محدودة — تصرّف بسرعة
- الخلاف البسيط في الحسابات لا تقبله المحاكم الجنائية
- صياغة الشكوى ولائحة الدعوى بدقة بالغة الأهمية
دور المحامي
المحامي ذو الخبرة يستطيع:
- تشخيص المسار الأصوب: مدني أم جنائي أم كليهما
- صياغة اللائحة أو الشكوى بالشكل الذي تقبله المحكمة
- جمع الأدلة وتعزيزها وحفظها
- متابعة التنفيذ بعد صدور الحكم وضمان استرداد المبلغ
خلاصة
إذا أخذ شخص مالك ولم يُعِده، فالصمت لا يُعيد الحق. القانون يُتيح استرداد المال عبر مسارين: مدني بدعوى المطالبة، وجنائي إذا ثبتت نية الاحتيال أو خيانة الأمانة. التصرف المبكر وتوثيق الأدلة أساس النجاح.
مكتب آل محمد للمحاماة، بتخصصه في المطالبة بالمال والشكاوى المالية والاحتيال وخيانة الأمانة، جاهز لمرافقتك في كل مراحل القضية.
استشارة قانونية متخصصة
للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.
الخدمات ذات الصلة: الخدمات الجنائية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد أمير آل محمد
مقال مقترح: ما الفرق بين الدعوى الجنائية والمدنية؟