مكتب آل محمد للمحاماة
المدونةمدني

الإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار

٢٠٢٤-٠٨-٠٢

الإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار

الأساس القانوني

هذه الدعوى تختص بعقود إيجار العقارات التجارية ذات حق الكسب والمهنة المبرمة قبل عام ١٣٧٦ والخاضعة لقانون علاقة المؤجر والمستأجر لعام ١٣٥٦.

يلتزم المستأجر بدفع الإيجار في الموعد المحدد في العقد؛ وبعد انتهاء مدة العقد واستمرار العلاقة الإيجارية يلتزم بدفع أجر المثل بنفس قيمة الإيجار في آخر كل شهر وخلال عشرة أيام.

الإجراءات قبل رفع الدعوى

إذا أخفق المستأجر في سداد الإيجار في موعده، يُرسل المالك إليه:

  • إخطاراً رسمياً (في حالة العقد العادي أو غياب العقد)
  • أو إخطار كاتب العدل (في حالة العقد الرسمي)

ويُمهله عشرة أيام لسداد الأقساط المتأخرة. فإن لم يسدد أو تأخر في السداد، جاز للمالك رفع دعوى الإخلاء.

حكم الإخلاء

عند إثبات إخلال المستأجر بالتزاماته تُصدر المحكمة حكماً بالإخلاء وتمنح المستأجر مهلة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تزيد على شهرين لإخلاء العقار وتسليمه للمالك.

أطراف الدعوى

الإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار
  • المدعي: المالك الساعي إلى الإخلاء
  • المدعى عليه: المستأجر

المحكمة المختصة

رغم أن دعاوى الإخلاء تدخل في الأصل ضمن اختصاص مجلس فض النزاعات، فإن هذا النوع من الإخلاء المرتبط بحق الكسب والمهنة يختص به دادگاه محل وقوع العقار (المحكمة في موقع العقار).

كيفية تنفيذ الحكم

بعد صدور حكم الإخلاء تُحاله وحدة تنفيذ الأحكام التي تُنفّذه في المهلة المحددة دون أن تتقاضى المالك أي مبلغ بعنوان حقوق الكسب والمهنة — على النقيض من حالة الإخلاء لأغراض إعادة البناء.


استشارة قانونية متخصصة

للتشاور مع محامٍ متخصص في هذا المجال، تواصل مع مكتب آل محمد للمحاماة.

الخدمات ذات الصلة: الخدمات القانونية · التعريف بالمحامين · استشارة مع السيد محمد صادق آل محمد

مقال مقترح: الإرث — الدليل الشامل